Las pruebas agradables

Ash-Shawkani d. 1250 AH
136

Las pruebas agradables

الأدلة الرضية

Investigador

محمد صبحي الحلاق

Editorial

دار الندى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

بيروت

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد و لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا و لا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة

Página 214