136

Las pruebas agradables

الأدلة الرضية

Editor

محمد صبحي الحلاق

Editorial

دار الندى

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

بيروت

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد و لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا و لا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة

Página 214