127Las pruebas agradablesالأدلة الرضيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigadorمحمد صبحي الحلاقEditorialدار الندىNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudenciaتجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين و تجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناهPágina 198CopiarCompartirPreguntar a la IA