============================================================
المجتهدات ، والأصول لا تقليد فيها، وإنما مذهب الشافعي رضي الله عنه مختلف فيه ، بناء على اختلاف الرواية.
قال القاضي أبو الطيب الطبرئ : مذهبنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين ، وليس كل مجتهدي مصيبأ ، وقد نصب الله تعالى دليلا على الحق، فمن أصابه فقد أصاب الحق، وله آجران ، ومن اجتهد فأخطأه، فقد أخطأ الحق وتعدى فيه ، وله آجر على اجتهاده.
قال : ومن أصحابنا من قال : مذهب الشافعي أن الحق (في)(1) واحد من أقاويل المجتهدين ، غير أنهم لم يكلفوا إصابة الحق ، وإنما كلفوا الاجتهاد ، فمن اجتهد ، فأدى اجتهاده إلى حكم، فقد أدى ما كلف (به)(1)، سواء أصاب الحق أو أخطأه، هذا كلامه : وقال القاضي حسين : مذهب الشافعي الختار : أن كل مجتهد مصيب، إلا أن أحدهم مصيب للحق عند الله تعالى ، والباقون أصابوا الحق عند أنفسهم .
وقال الماوردي(4): الظاهر من مذهب الشافعي أن على المجتهد أن يتصد باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى ، لأن الحق ما كان حقا عند الله تعالى ، لا عند غيره ، ويشبه أن يكون مذهب المزني آن عليه أن يقصيد باجتهاده طلب الحق عند نفسه، لا ما عند الله تعالى؛ لأن ما عند الله تمالى لا يعلم إلا بالصوص قال(4): ومذهب الشافعي أن الاختلاف الواقع بين المجتهدين في الأحكام (1) اللفظ ذيادة من نخة ف (4) اللفظ من تسنة ف (3) أتب القاضي من كتاب الحاوي ، له : 1 /525 ، وفد ذكر آراء الالمة وأدلتهم ، وانظر : مغيث الخلق في ترجيح القول الحق : 8 وما بعدها، الروضة : 150/11 (4) أبب القاضي : 525/1.
Página 171