============================================================
تزوجها، فشهد له شاهدان آنه تزوجهل(1)، وحكم الحاكم بشهادتها ، حلت له عنده ظاهرا وباطنا، وعندنا لا تحل له أصلا .
ولو شهد شاهدا زور لرجل أن هذه المرأة ابنته ، ثبت نسبهما منه ظاهرا وباطنا، وصار مخرما لها، (ووارثها)(2).
128 - ووافقنا على آنه إذا ادعى على حرة أنها أمته، وشهد له بذلك شاهدا زور، وحكم له الحاكم بها، ليس له وطؤها، وكذلك لو طلق زوجته ثلاثا، ثم ادعى آنها زوجته، وشهد له شاهدا زور بذلك ، وقضى القاضي بالزوجية، لا يحل له وطؤها، لا خلاف بيننا وبينه في ذلك، وكذلك في الأموال والقصاص لا تحل له بالحكم بها بشهادة الزور.
القضاء في المجتهدات]: 129 - أما قضاء القاضي في المجتهدات بما غلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده، ذهب المتقدمون من أصحابنا، وجماهير الفقهاء ، إلى آنه ينفذ ظاهرا وباطنا(2)، ويصير المقضي به هو حكم الله تعالى باطنا وظاهرا ، وذلك : مثل قضاء القاضي الحنفي بالشفعة للجار، والمقضي له شفعوي(4)، (فينفذ)(4) ظاهرا وباطنا، ويحل للشفعوي الأخذ بهذه الشفعة ، وذهب الأستاذ آبو إسحاق الإسفرايفي(1) من أصحابنا : إلى أنه لا ينفذ في الباطن ، لأن الحق عند الله 1) في خةف : زوجها (2) اللفظ من نخةف، وفي الأصل : وورشا (3) تقدم الكلام على جانب آخر من هذه المسألة ، وهي عدم جواز تقض الحكم البني على الاجتهاد فقرة 125 وما بعدها ، وانظر المراجع الواردة فيها.
(4) هنه النسبة إلى شافع خطأ ، والصواب : شافعي ، قال الفيومي : * وقول العامة شفعوي خطأ لعدم الماع ومخالفة القياس* (المصباح المنير: 432/1) (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يننذ (6) هو إبراهيم بن حد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحاق الإسفرايني، كان فقيها متكلا أصوليا ، انصرف من ح
Página 169