67Adab Fatwaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيAl-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيEditorialدار الفكرEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorدمشقGénerosPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوَعند الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ وَنَقله الْمحَامِلِي فِي أول الْمَجْمُوع عَن أَكثر أَصْحَابنَا وَاخْتَارَهُ صَاحب الشَّامِل فِيمَا إِذا تساوى المفتيان فِي نَفسهوَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو الْمُخْتَار أَن عَلَيْهِ أَن يبْحَث عَن الْأَرْجَح فَيعْمل بِهِ فَإِنَّهُ حكم التَّعَارُض فيبحث عَن الأوثق من المفتيين فَيعْمل بفتواه وَإِن لم يتَرَجَّح عِنْده أَحدهمَا استفتى آخر وَعمل بفتوى من وَافقه فَإِن تعذر ذَلِك وَكَانَ اخْتِلَافهمَا فِي التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة وَقبل الْعَمَل اخْتَار التَّحْرِيم فَإِنَّهُ أحوط وَإِن تَسَاويا من كل وَجه خيرناه بَينهمَا وَإِن أَبينَا التَّخْيِير فِي غَيره لِأَنَّهُ ضَرُورَة وَفِي صُورَة نادرةقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح ثمَّ إِنَّمَا نخاطب بِمَا ذَكرْنَاهُ المفتيين وَأما الْعَاميّ الَّذِي وَقع لَهُ ذَلِك فَحكمه أَن يسْأَل عَن ذَلِك ذَيْنك المفتيين أَو مفتيًا آخر وَقد أرشدنا الْمُفْتِي إِلَى مَا يجِيبه بِهِ1 / 79CopiarCompartirPreguntar a la IA