66

Adab Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

بسام عبد الوهاب الجابي

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

دمشق

الشَّافِعِي والتمذهب بِهِ الرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحاب أَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهما وَالثَّانِي بأخفهما وَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي ﵁ على مثله فِي الْقبْلَة وَالرَّابِع يسْأَل مفتيًا آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقه وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف

1 / 78