رسالة في حكم ثمن الكلاب

Ahmad bin Awad d. Unknown
59

رسالة في حكم ثمن الكلاب

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Editorial

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠١٨ م

Ubicación del editor

المنصورة - مصر

Géneros

القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها. وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (^١). واستدلوا: بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

1 / 60