58رسالة في حكم ثمن الكلابرسالة في حكم ثمن الكلابAhmad bin Awad - 0 AHأحمد بن عوض - 0 AHEditorialدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعNúmero de ediciónالأولىAño de publicación٢٠١٨ مUbicación del editorالمنصورة - مصرGénerosالكلب للصيد، وشبهه مما جوز له اتخاذه له، وكذلك الزبل إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون ثمن، ولا حاجة لأحد إلى بيع ذلك؛ لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه" (^١). وقول ابن القاسم، قريب من قول ابن حزم، والله أعلم. (^١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).1 / 59CopiarCompartirPreguntar a la IA