53رسالة في حكم ثمن الكلابرسالة في حكم ثمن الكلابAhmad bin Awad أحمد بن عوض Editorialدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعNúmero de ediciónالأولىAño de publicación٢٠١٨ مUbicación del editorالمنصورة - مصرGénerosوقال النووي ﵀: "وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب، التي فيها نفع، وتجب القيمة على متلفه، … وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه؛ وإن كان كلب صيد، أو ماشية،1 / 54CopiarCompartirPreguntar a la IA