رسالة في حكم ثمن الكلاب
رسالة في حكم ثمن الكلاب
Editorial
دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
٢٠١٨ م
Ubicación del editor
المنصورة - مصر
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
رسالة في حكم ثمن الكلاب
Ahmad bin Awad d. Unknownرسالة في حكم ثمن الكلاب
Editorial
دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
٢٠١٨ م
Ubicación del editor
المنصورة - مصر
Géneros
(^١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩). (^٢) وفي ذلك أحاديث واهية؛ منها ما أخرجه عبد الله بن وهب في (موطئه ١١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، أنه قال: " ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العور ". وهذا سند ضعيف؛ لأن ابن شهاب لم يدرك أبا بكر، وعبد الرحمن فيه ضعف. وأخرج ابن وهب أيضًا برقم (١٢) قال: ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة، وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور». وشمر وابن ضمرة متروكان. وقد استدل أبو يوسف على حرمة بيع الكلب العقور بأدلة منها: ١. أن رسول الله-ﷺ-نهى عن إمساكه، وأمر بقتله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن عمر-﵄-قال: قالت حفصة-﵂: قال رسول الله-ﷺ: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». ٢. أنه غير منتفع به. انظر: "العناية شرح الهداية" (٧/ ١١٨)، وبحث (حكم بيع الكلاب البوليسية) في موقع "جامعة الإيمان"
1 / 53