الكتب والحديث القدسي (1).
وقيل (2): ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، وهما دوريان (3) مع خروج البعض (4) عن ظاهر الأول، وهو لا يلائم الغرض، ودخول تراجم السور في الثاني.
[وقيل: ما لا تصح الصلاة بدون تلاوة بعضه، وهو كالأول في الثاني] مع دخول التشهد ونحوه (5)، فإن أخرجا بقيد التلاوة فكالأولين (6) في الأول، ولو قيل: كلام بعض نوعه معجز، أو كلام يحرم مس خطه محدثا لكان أولى (7).
Page 84