40في الدعوى (1)، ووافقونا في الدليل (2)، واستدلوا بأنه طاعة (3) وهي فعل المأمور به، وبأنه أحد الأقسام (4)، فإن أرادوا الحقيقة منعنا كلية الكبرى (5)، أو الأعم لم ينفعهم (6).الثانية: قيل: المباح (7) ليس جنسا لما عدا الحرام (8) [من الأحكام]، كما قد يظن.Page 76CopyShareAsk AI