وهو واجب بالإجماع ، على خلاف في أنه نسك أو جبران ، فعندنا وعند أبي حنيفة أنه نسك يؤكل منه ، وعند الشافعي هو جبران جار مجرى الجنايات ولا يؤكل منه.
واعلم أن حج التمتع قد يكون ابتداء ، كمن يحرم أولا بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها يحرم بالحج ، وذلك مما لا نزاع في مشروعيته. وقد يكون بالعدول عن حج الإفراد ، فإن من دخل مكة محرما بحج الإفراد فالأفضل أن يعدل إلى عمرة التمتع ويتم حج التمتع. وهذا الذي منعه جميع فقهاء العامة متمسكين بقول عمر : متعتان في عهد رسول الله ، أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. وأما من دخل قارنا فلا يجوز العدول.
( فمن لم يجد ) أي : الهدي ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) فعليه صيامها في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. والأفضل أن يصوم يوما قبل التروية ، والتروية ، وعرفة (1) ( وسبعة إذا رجعتم ) إلى بلادكم وأهاليكم. ولو أقام بمكة انتظر قدر وصول صحبه إلى بلده ، أو مضي شهر.
( تلك عشرة ) فذلكة (2) الحساب. وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى «أو» ، كقولك : جالس الحسن وابن سيرين ، وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ، فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب ، وفي أمثال العرب : علمان خير من علم ، وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة ، فإنه يطلق لهما ( كاملة ) صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد ، فإن فيه زيادة توصية بصيامها ، وأن لا يتهاون بها ، ولا ينقص من عددها ، كما تقول للرجل إذا كان لك اهتمام بأمره تأمره به وكان منك بمنزلة : الله الله لا تقصر ، أو مبينة كمال العشرة ، فإنه أول عدد كامل ، إذ به تنتهي
Page 322