أَلْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ﵁.
٦٢٤ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ
بَابُ الإِحْدَادِ
٦٢٥ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﵊، قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا»