أو ركعة من قيام ثم تذكر انها اثنتين ولا بين ما لو تخلل المنافى بين الصلاة والاحتياط إذا جوزنا ذلك وعدمه خلافا للموجز فحكم بالبطلان فيما إذا أتى الجلوس ولبعضهم فيما لو قدم المخالف في ذي الاحتياطين وحكى عن (س) (أيضا) كما أنه حكى عنه البطلان مع تخلل المنافى مع أنه حكم بالصحة إذا لم يتذكر النقصان والأقوى الأول واستدل له بوجوه منها الاستصحاب بمعنى استصحاب صحة الصلاة قبل التذكر ويمكن منعه بتغير الموضوع مع أنها ظاهرية إذ القدر المسلم منها ما لم ينكشف الحال ومعه يشك فيها من الأول وان أريد استصحاب عدم وجوب إعادة الصلاة فيظهر حاله مما مر إذ هو ما لم ينكشف ومعه يشك في الصحة ومقتضى الأصل بقاء الاشتغال والامر بالصلاة وكذا لو أريد استصحاب صحة صلاة الاحتياط إذ الشك فيها (أيضا) سار ومنها اطلاق الاخبار الامرة بصلاة الاحتياط وخصوص موثقة عمار المصرحة بذلك قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرتا انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا عرفت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما ذكر ومنها قاعدة الاجزاء إذ بعد كونه مأمورا باتيان ذلك لابد عن النقص المحتمل فاللازم الكفاية وقد يرد بان هذا فرع القول بان الامر الظاهري يقتضى الاجزاء وقد ثبت في محله عدمه وفيه أولا انه يمكن ان (يق) ان الامر هنا واقعي فالصلاة في حق الشاك هو ذلك واقعا وثانيا انا قد بينا في محله ان الامر الظاهري (يقتضى الاجزاء) لأنه لا يجوز الترخيص في ترك الواقع الا بجعل بدل لأنه كما لا يجوز الاذن في (ترك الواقع (مط) مع الامر به كذا لا يجوز الاذن في) تركه على تقدير والاذن في العمل بالأصول يقتضى الرخصة في ترك الواقع على تقدير مخالفتها للواقع وهذا لا يجوز الا مع جعل مؤديها بدلا عن الواقع ومقتضاه الاجزاء وثالثا انه لا يعقل في المقام أن لا يكون مقتضيا للاجزاء إذ عدم الاقتضاء انما هو من جهة كون الواقع باقيا على حاله من المطلوبية مع عدم جعل بدلالة ولا يمكن أن لا يجعل الاحتياط بدلا وكون الواقع باقيا والا لزم لغوية الامر بالعمل بالاحتياط لأنه لا (يخ) الواقع اما ان يكون الصلاة تامة و (ح) فلغويتها ظاهرة واما ان يكون ناقصة والمفروض عدم اغنائها عن الواقع وبقاء الواقع على حاله فيلزم ما ذكر ودعوى أن ثمرتها انما هي في حال عدم التذكر إلى الأبد مدفوعة بان مقتضى عدم الاجزاء عدم عل البدلية ومع ذلك لا يمكن الثمر حال الجهل (أيضا) وبعبارة أخرى الموجب للقول بعدم الاجزاء هو التزام ان الواقع باق بحاله وانه لابد له وهذا يقتضى ما ذكر والا فمع التزام البدلية فلا وجه للاقتصار على حال عدم التذكر بل مقتضى الاطلاق الاطلاق وبالجملة الذي يتقضيه التدبر في المقام هو عدم الاشكال في لزوم كون الامر مع مقتضيا للاجزاء الا ان (يق) انه بعد التذكر يكشف عن عدم الامر بالاحتياط وان الامر مشروط بعدم التذكر ويرده اطلاق الاخبار فتدبر ودعوى أن القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركن هو ما لم يتذكر مدفوعة مضافا إلى أن المختار ان الاحتياط صلاة مستقلة بما ذكرنا من عدم امكان عدم الاغتفار وان تذكر النقص بعد السلم وقبل الشروع فذكر جماعة ممن تعرض للمسألة انه لا يأتي بصلاة الاحتياط بل حكمه حكم من نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين وسلم في غير محله فيأتي بما نقص اما (مط) ولو مع تخلل المنافى ان قلنا به هناك أو مع عدم المنافى كما هو القول الآخر في تلك المسألة بل يظهر من خيرة عدم الخلاف فيه بينهم نعم قال في المستند بعد ما نقل عنهم ما نقلنا أقول لو قلنا بوجوب اتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكر لعموم أدلته لم يكن بذلك البعيد وعدم انصرافها إلى مثل تلك الصورة لندرتها معارض بورود ذلك بعينه في أدلة اتمام الصلاة قبل فعل المنافى لو سلم في غير موضعه وبطلانها بعده والمسألة محل تردد والأولى العمل بالامرين معا ولو تذكر النقص في أثناء الاحتياط فذكروا فيه وجوها قلت قبل الشروع فيما ذكروه لا بأس بالتكلم بما تقتضيه القاعدة في الصورتين فنقول اما ان نقول بشمول اخبار المقام باطلاقها لمن تذكر قبل الشروع في الاحتياط أو في الأثناء أولا وعلى التقديرين اما ان نقول بشمول الأخبار الدالة على حكم نسيان الركعة للمقام اما بالاطلاق أو تنقيح المناط أو لا فان قلنا بشمول اخبار المقام كما هو الظاهر إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين من لم يتذكر أصلا أو تذكر قبل الشروع أو في الأثناء إذ يبعد دعوى شمولها لمن تذكر بعد الصلاة وعدم شمولها لمن تذكر قبل التسليم ولو بعد التشهد مثلا وقلنا بعدم شمول اخبار نقص الركعة للمقام لان ظاهرها فرض نسيان الركعة لا مثل الذي شك وسلم بحكم الشارع بالبناء على الأكثر ومنع دعوى تنقيح المناط إذ فرق واضح بين التسليم سهوا وعمدا كما في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبناء على الاحتياط والعمل عليه ولو كان التذكر قبل الشروع ولا يضره النقص المذكور بعد جعل الشارع صلاة الاحتياط بدلا عنه فيعمل بمقتضائه ويحكم بصحة صلاته وبالجملة الظاهر شمول اخبار (المقام وعدم شمول اخبار) تلك المسألة وعدم وضوح كون المناط مجرد نقصان الركعة فمقتضى القاعدة (ح) كون السلم مخرجا عن الصلاة بل في تلك المسألة (أيضا) قلنا إن مقتضى القاعدة الخروج بالتسليم لعموم ما دل على أنه مخرج عن الصلاة غاية الأمر خروج تلك المسألة عن القاعدة بتلك الأخبار والا كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة بنقصان الركعة وكذا في المقام الا ان اطلاق الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط يقتضى البناء عليه واتمام الصلاة به بمعنى جعله بدلا عن الناقص نعم لو كان التذكر قبل أن يسلم في الصلاة الأولى لا يبنى على صلاة الاحتياط بل يرجع ويأتي بالناقص فما لم يخرج عن الصلاة ولم يأت بالمحلل لا وجه للعمل بصلاة الاحتياط واما بعده فمقتضى اطلاق الاخبار ان صلاة الاحتياط جابرة لنقصان صلاته ولا يمكن رجوعه إلى حكم تذكر النقص مع كونه خارجا عن الصلاة بالتسليم لكن لا يخفى ان اللازم (ح) ليس إلا الاتيان
Page 18