أوفق بالقاعدة الا ان يتعين للمنوب عنه يغير نية النيابة وهل يجب نية الجابرية وتعيين المجبورة أم لا يمكن منع الاعتبار لان الجبر بها امر شرعي فلا يحتاج إلى نية كما قواه في الجواهر هذا ويمكن ان (يق) بوجوب تعيين المجبورة إذا كانت متعددة كما إذا كانت عليه صلاة احتياط كما إذا شك في الظهر وقبل ان يصلى الاحتياط شرع في العصر سهوا وقلنا بصحتها وعدم وجوب الاتصال ثم شك في العصر (أيضا) فإنه لا بد من التعيين ويمكن انى قال يكفى نية ما يجب عليه أولا فتدبر هذا وهل ينوى بها الاحتياط أو الوجوب وبعبارة أخرى هل يردد في النية وانها واجبة (؟) تدير ونافلة على اخر أو نوى الوجوب فعلا وجهان مبنيان على ما تقدم من الاحتمالات في كونها مرددة فعلا بين الفرض والنفل وان الامر بها للاحتياط الصرف أو انها من الصلاة الواجبة فعلا اما واقعا واما ظاهرا وان كانت تحسب عند الله نافلة حكما وتنزيلا على تقدير التمامية فعلى الأول لما كان الامر بها للارشاد المحض ولا يكون وجوبا شرعيا فلا يجوز له ان ينوي الوجوب بل ينوي بها الاحتياط ومن المعلوم ان نية المحتاط أليست الأعلى وجه الترديد والاحتمال وعلى الثاني يجوز له ان ينوى الوجوب والأولى ان ينوى بها القربة بمعنى ان يقتصر عليها فإنها مصححة على كل تقدير ولا يجب التعرض لما ذكر وان كان الأقوى على فرض التعرض ان ينوى الوجوب لأنها من الصلوات الواجبة شرعا وان كانت تحسب نافلة ومما يتفرع على هذا المطلب مسألة الجماعة فيها فانا ان قلنا إنها مردودة بين النفل والفرض لا يجوز فيها الجماعة لاحتمال كونها نافلة فلا يصح فيها الجماعة فلا بد من احراز صحتها على كل تقدير وان قلنا إنها واجبة فعلا ولو ظاهرا يجوز فيها الجماعة بناء على جوازها في كل فريضة وان كان محل اشكال ويظهر من تعليل صاحب الجواهر وسيد الرياض في بحث الجماعة لعدم جوازها فيها بأنها معرضة للنفل والتمامية انها عندهما مردودة بين الامرين لا انها واجبة فعلا ثم على الوجه الأول من النية الترديدية هل هي صحيحة على القاعدة (أيضا) أو يختص بالمقام من جهة الدليل وجهان بيان ذلك أن الاحتياط المتعارف يكون احرازا للواقع على تقدير ولغوا محضا على اخر وفى المقام جعلها على وجه تصح على التقديرين لأنها تصير نافلة على تقدير التمامية وعدم الاحتياج فان جعلنا ذلك على القاعدة فنقول يجوز لمن شك في أنه صلى العصر مثلا أم وكان عليه صلاة العصر قضاء (أيضا) ان ينوى بصلاة انها عصر هذا اليوم إن لم أفعلها وقضاء على تقدير الفعل وهكذا في سائر النظاير كان ينوى من شك انه عليه صلاة الصبح أم لا بصلاة انها صبح عل تقدير الاحتياج ونافلة على تقدير العدم وعلى القول بكون ذلك على خلاف القاعدة نقتصر على المورد مع امكان ان يجعل هذا دليلا على الوجوب الفعلي الشرعي دون الاحتياطي ولذا حكم بعض الأصحاب على ما حكاه عنه الراوندي بأنها لا تحتاج إلى النية والتكبير لأنه لا يصح نية مردودة بين النفل والفرض وفى المستند التزم بعدم الجواز وأجاب بان النفلية شرعية والا فهي واجبة فعلا فاختار كونها واجبة فعلا وان الحكم بنفليتها تنزيل شرعي هذا ولكن الأقوى عدم الفرض في النية المذكورة لعدم الدليل على اعتبار اليقين ودعوى أنه لا يصدق امتثال شئ من الامرين مدفوعة بان ذلك انما يسلم فيما رد بين واجبين أو مستحبين أو مختلفين من غير تعيين لأحدهما أصلا ولا تعين أحدهما في الواقع كما إذا كان عليه صلاة ظهر وعصر قضاء فصلى أربع ركعات من دون تعيين واما لو فرض انه عين أحدهما بأحد (؟) بحيث يكون الواقع معينا وإن لم يتعين في نظره لا دليل على أزيد منه مثلا لو نوى انه ان كان عليه واجب أدائي كانت بإزائه والا كانت أول الفائتين أو عصرا قضائيا أو ظهرا قضائيا أو نحو ذلك وفى المقام الامر (كك) لأنه في المقام الامر (كك) لأنه في الواقع معين وإن لم يكن (كك) في نظره ودعوى أن اللازم في الاحتياط ان يكون الطرف الآخر منه لغوا لا دليل عليها نعم اللازم اللغوية من حيث الامر الاحتياطي ولا يستلزم ذلك اللغوية من جميع الجهات فلو شك في أنه أتى بآية صحيحة أولا لا بأس بان ينوى بها الجزئية على فرض البطلان والقرآنية المحضة على فرض الصحة فتدبر ومنها تكبيرة الافتتاح واعتبار ما فيها (مش) بينهم وعن الدرة السنية الاجماع عليه وقد عرفت أنه مقتضى تعريضها للنافلية مع أنه بناء على الاستقلال لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال نعم لكن الأخبار الواردة في المقام على كثرتها خالية عنها الا ان الظاهر أنها أحالت على الوضوح إذ من المعلوم أنه لا صلاة بغير افتتاح وان (تحريمها) التكبير فما في المستند من منع استلزام التعريض المذكور لذلك وان الدليل هو ظهور الاجماع فيه ما لا يخفى إذ على تقدير الاستقلال وعدمه لا بد من ذلك واستدل في المستند على وجوبها مضافا إلى ظهور الاجماع برواية الشحام الواردة فيمن صلى الست والخمس قال ولا يضر عدم وجوب صلاة الاحتياط هنا لان انتفاء الحكم بدليل عن شئ لا ينفى غيره (أيضا) مع أنه لا قائل بالفصل فكل من يثبت التكبير يوجبه فيها انتهى وفيه اشكال إذ مع عدم العمل بالرواية كيف يعمل بها في المقام وفى الاجماع وما دل عليها في كل صلاة كفاية ومن ذلك ظهر ضعف ما عن الراوندي من التردد وعن بعض اخر من المنع نحن الراوندي أنه قال من أصحابنا من قال إنه لو شك بين الاثنين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الاحرام ولا تجديد نية ويكفى بذلك علمه وإرادته ويقول لا يصح نية مترددة بين الفريضة والنافلة على الاستيناف وان صلاة واحدة يكفيها نية واحدة وليس في كلامهم ما يدل على خلافه وقيل ينبغي ان يؤدى ركعات الاحتياط قربة إلى الله ويكبر ويصلى انتهى وعن بعض الأخباريين (أيضا) الميل إلى العدم وقال اطلاق الاخبار في الاحتياط يعضده والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجل المتأخرين خال عن ذكر التكبير (أيضا) انتهى قلت لعلهم أحالوه على الوضوح ولا يضر بما ذكرنا بعض ما ورد في الاخبار فيمن صلى خمسا؟
Page 16