Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مسألة NoteV00P445N11 الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها، وفي الحدائق: أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها بعد ذلك، وإن خرج وقتها (1).
والمستند في أصل مشروعية العزل: الأخبار المستفيضة، وقد تقدم بعضها كرواية المروزي (2)، ورواية إسحاق بن عمار (3)، وذيل الرواية المحكية عن كتاب الإقبال (4).
والمراد بالعزل على ما ذكره جماعة (5): تعيينها في مال خاص بقصد التقرب، فتصير أمانة شرعية في يد المالك لا يوقت أدائها بوقت، ومقتضى قاعدة الأمانات الشرعية أنه يجب أداؤها فورا مع الامكان وإن لم يخرج وقت الفطرة، لأن الوقت
Page 445
Enter a page number between 1 - 446