420

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة NoteV00P423N07 ظاهر المحكي عن الصدوقين (1) والعماني (2): الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع، وزاد في المدارك (3) عليها الأقط، وزاد الشيخ (4) عليها الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على إجزاء السبعة ، وعدم الدليل على إجزاء غيرها.

وفي الدروس: إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع (5).

وفي المعتبر: إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (6)، ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى (7)، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين (8).

Page 423