406

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة NoteV00P409N02 المشهور كما قيل (1) وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما، من غير اعتبار فعلية العيلولة، بل أفرط الحلي (2) فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها، لعدم تمكينها، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وإن طعن عليه في المعتبر (3) بأن ذلك لا يعرف له قائل (4) من فقهاء الاسلام، وقريب منه ما في المنتهى (5).

وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من غير اعتبار لفعلية العيلولة ، [وطعن عليهم جماعة من المتأخرين (6) بإنكار ذلك، وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار فعلية العيلولة] (7).

Page 409