Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
الله بن سنان المتقدمة: " كل من ضممت إلى عيالك.. الخ " (1). فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال.
ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال، وفاقا لغير واحد من المعاصرين (2) خلافا للفاضلين (3) وشيخنا في المسالك (4) فجعلوه من قبيل الأجرة، وفيه: إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال.
ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم، من جهة صدق كونه ضيفا، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق، وصدقه مشكل.
Page 408
Enter a page number between 1 - 446