Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب، فالاغماء المستوعب كالنوم المستوعب (1) مانع عن توجه الخطاب لا محالة.
الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك بلا خلاف، ونسبه في المعتبر (2) إلى علمائنا، وعن غير واحد الاجماع عليه (3). ويدل عليه المرفوعة المتقدمة (4) بالتقريب المتقدم، مضافا إلى أنه إن قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم وفي (5) كونه فقيرا لا يقدر على شئ، بل زكاته على مولاه إذا لم يعله غيره، لأن مؤونته عليه وإن كان من كسبه، فإن قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب، حيث ورد أن لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (6) مضافا إلى (7) غيره، إلا (8) أن إذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول بملكه انفاق له في الحقيقة، فيدخل في من ينفق عليه ومن يمان، بل وفي العيال، فتجب نفقته على المولى، فيسقط عنه.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره، خلافا في المكاتب للمحكي عن الصدوق فأوجبها عليه (9)، لأنه مالك، ولا دليل على الحجر عليه في الواجبات القهرية، لأن أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة، ولخصوص صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " عن المكاتب هل
Page 401
Enter a page number between 1 - 446