386

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة NoteV00P388N48 لو نذر الصدقة بعين، فإما أن يقول: " لله علي أن أتصدق به " وإما أن يقول:

" لله علي أن تكون هذه صدقة ".

فعلى الأولى فالظاهر حينئذ عدم خروج العين بذلك عن مالك الناذر، لعدم دلالة الكلام لغة وعرفا إلا على ايجاب التصدق على نفسه، فما لم يوجده فهو باق في عهدة الوفاء، ولازمه عدم حصول ماهية التصدق بمجرد الصيغة، فيسقط دعوى كون هذا الكلام في معنى انشاء التصدق للمستحقين (1).

وقد يفصل (2) بأنه إن قصد من قوله: " أن أتصدق " معنى: أن أجعله صدقة، فلا يخرج عن ملكه إلا بأن يجعله بعد النذر صدقة على الوجه المعهود في الشرع، وإن قصد نذر فعل التصدق بأن يعطيه للمستحقين بهذه النية خرج عن ملكه بذلك، ووجب إيصاله إلى أربابه ك " مال الزكاة " (3) وغيرها.

Page 388