Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
عن وجوب الزكاة، فإذا كان وجوب الوفاء بالنذر منجزا بمجرد النذر، والمفروض أن النذر إنما تعلق بالتصدق بالمجموع، فمقتضاه وجوب الوفاء (1)، فوجوب الوفاء إنما تعلق في حال سليم عن المزاحم، فلا يتعلق به وجوب الزكاة الذي لا يحدث إلا بعد حلول الحول.
إلا أن يقال: إن نفس التصدق بجميع النصاب بعد الحول مع قطع النظر عن النذر غير مشروح، لأنه تصرف في حق الفقراء، فلا يتعلق به النذر، ومشروعيته بواسطة منع النذر عن الزكاة إنما هو بعد احراز صحة النذر (2)، والمفروض أن إحراز صحة النذر موقوف على مشروعية أصل الفعل، وهو التصرف في مجموع (3) النصاب بعد الحول، فلا يمكن اثبات مشروعيته بالنذر.
لكنه مردود: بأن نفس التصدق بجميع النصاب بعد الحول الغير المشروع التصدق بمجموع النصاب الزكوي، أي ما يجب فيه الزكاة فعلا، وثبوت هذه الصفة للنصاب بعد اثبات وجوب الزكاة فيه، وهو موقوف على عدم صحة النذر، وقد أثبتنا صحة النذر قبل ملاحظة وجوب الزكاة، فلا يجب الزكاة بعد صحة النذر على الفرض السابق من تحقق الوجوب بمجرد الصيغة.
والحاصل أن ذات التصدق بالمال (4) المعين بعد الحول من حيث هو مشروع إلا إذا تعلق به الزكاة فيجوز نذره فلا يجب فيه الزكاة، نعم لو كان وجوب الزكاة فيه لازما لذاته لم يتعلق به النذر.
Page 387
Enter a page number between 1 - 446