328

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وبنظير ذلك يجاب عما لو قيل: إن اعطاء الزكاة للفاسق ركون إلى الظالم منهي عنه كتابا (1) وسنة (2). أو يقال: إن الفاسق محادد لله ورسوله صلى الله عليه وآله، وإعطائه موادة منهي عنها في الكتاب العزيز (3).

وفيه منع محادته، منع كون اعطائه موادة.

وهنا وجوه أخر أضعف من المذكورات.

وربما يؤيد هذا بمنع الغارم في المعصية (4) وابن السبيل العاصي بسفر.

وفيه: إن المنع في ابن السبيل إنما هو لكونه من الجهات لأن المستحقين، ولا يرتاب أحد في عدم جواز صرف الزكاة في جهات المعاصي، مع أن المعصية المذكورة ربما لا تكون كبيرة وأما منع الغارم فهو أيضا من باب اشتراط كون المدفوع إليه غير عاص، لأنه ربما يكون قد تاب وندم وصار من أجل الزهاد، بل لأن صرف الدين إنما وقع في جهة المعصية، وهذا في الفقراء غير مضر قطعا، ولذا يعطى هذا العاصي بعد التوبة، بل كل من أتلف ماله في جهات المعاصي من سهم الفقراء إجماعا.

والحاصل: إن الكلام في اعتبار عدم العصيان ولو بالتوبة في المستحق حين الدفع، ومن هنا يعلم أن اخراج العامل عن محل هذا (5) الخلاف غير جيد، لأن ما أجمع عليه هو اعتبار عدالته عند العمل (6) لا عند دفع الزكاة، بل هو حينئذ كغيره.

Page 330