Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
[وأما الأخبار المخصصة للزكاة بالفقراء وأن الله شرك بين الفقراء و الأغنياء في أموالهم فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم، وغير ذلك مما ظاهرها، بل صريحها: عدم جواز الدفع إلى غير الفقير - لا مجرد عدم تملك غير الفقير لها - فهي مخصصة بعموم أدلة سبيل الله] (1).
نعم يستفاد من مرسلة القمي - المتقدمة (2) - اعتبار حاجة المدفوع إليه في تحصيل ما يفعله إن كان مالكا لمؤونة سنته (3).
لكن الانصاف أن الاستدلال بها مشكل، لتضمنها اعتبار العجز في المجاهد مع عدم اعتباره فيه اتفاقا، وجعل هذا من قبيل العمل بجزء الرواية وطرح جزئها الآخر بعيد جدا، بل يمكن حملها على بيان التمثيل وذكر المصرف الأهل من باب المثال.
فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله عليه السلام: " لا تحل الصدقة لغني " بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة أخذها وإعطائها للمصرف الذي لا يحتاج فيه إليها، فاعطاء الغارم والمكاتب والحاج القادرين على المعيشة - العاجزين عن أداء الدين ومال الكتابة ونفقة الحج - لا يحل لهم أخذ الزكاة ولا إعطائهم لأجل المعيشة، ويحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها.
ويدل عليه - أيضا - ما ورد في أحكام الأرضين من أن الإمام عليه السلام
Page 312
Enter a page number between 1 - 446