275

Zakat

كتاب الزكاة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات.

ولاستمرار السيرة على ذلك.

ولما يستفاد فيمن أهدى جارية للبيت حيث ورد: " إنه تباع ويؤخذ ثمنها، وينادى على الحجر: ألا هل من منقطع ومن نفدت (1) نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " (2) فإن الظاهر منها من حيث ورودها مقام الحاجة هو الاكتفاء بدعوى الاحتياج.

ولرواية العرزمي: " فيمن أتى الحسنين عليهما السلام فسألهما، فقالا له: لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم مفظع (3) أو فقر مدقع، فهل فيك أحدها؟ قال:

نعم، فأعطياه " (4).

ونحوها المروي في الصحيح، عن عامر بن جذاعة: " قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟ قال: لا والله. قال: إلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله. قال:

عقدة تباع؟ قال لا والله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، فدعى بكيس فيه دراهم.. " (5).

وفي أكثر هذه الوجوه نظر، لمنع كون أصالة الصحة موجبة لاثبات الموضع الذي تعلق (6) به تكليف الغير، أعني المخاطب الغني المنهي عن صرف

Page 277