Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا وجد رأس ماله وطلب الزيادة، ولا ريب في ظهور ذلك فيما إذا كان الاشتراء للتجارة - كما لا يخفى -.
وظاهر أن مجرد نية بيعه بأزيد من ثمنه الذي اشتراه به للقنية لا يوجب صدق رأس المال على ذلك الثمن، لأن العبرة بصدق عنوان رأس المال عليه حال الاشتراء.
ثم لو سلمنا (1) إطلاق تلك الأخبار، لكن انصرافها إلى صورة قصد الاكتساب عند الاشتراء مما لا يخفى.
ومن الثاني ما دل من الأخبار المستفيضة على نفي الزكاة رأسا في مال الصبي والمجنون إلا إذا اتجر به (2)، والمراد بالمال المتجر به هو نوع ذلك المال الأعم من شخصه وبدله، وإلا فشخص المال الذي يتجر به يدفعه التاجر إلى بائع السلعة، فمرجع ما يتجر به ومال التجارة إلى واحد.
وكيف كان، فلا يقال " مال اتجر به " إلا بعد تحقق التجارة فعلا التي هي المعاوضة، فلا يصدق على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه أنه " مال التجارة " أو " مال اتجر به " إذ لم تسبقه تجارة ولم تلحقه.
نعم قد يتخيل (3) أن هنا عمومات تشمل مثل ذلك وإن كانت الأخبار المتقدمة مختصة (4) بما إذا انتقل إليه بالتجارة، وهو وإن أصاب في تسليم اختصاص تلك الأخبار بذلك - خلافا لصاحب المدارك (5) حيث تبع المحقق (6) وغيره في دعوى عموم بعض ما اشتمل على لفظ " رأس المال " أو ما في معناه
Page 243
Enter a page number between 1 - 446