161

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

شهر - ما يكفيه لسنة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " (1).

اعلم أن اعتبار الحول في الأنعام والنقدين هو اعتبار بقائها (2) إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا، سواء كان الاتلاف والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر. كل ذلك لعموم الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " (3).

وعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول (4).

وجواز هبة المال قبل حلول (5) الحول لشهر أو يوم.

وأنه ليس عليه شئ - كما في الحسنة المتقدمة (6) في حولان الحول -.

وفي آخر (7) - أيضا -: التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة (8) (9).

ومثله في التصريح بعدم الزكاة - ولو أحدث فيها (10) فرارا - أخبار

Page 163