Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
الشرط الثالث: أن يكون مما يكال، فلا تجب في الجزر ... والتين ... ونحوها.
الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق» (١) والله تعالى أعلم (٢).
ثالثًا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:
فالتمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمثلًا: السكري، والبرحي، والخلاص، وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب.
وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولا يضم الجنس إلى جنس آخر: فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس؛ وإنما يضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب.
_________
(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠.
(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين:
القول الأول: أن الزكاة لا تجب في شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة بن سهلٍ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد وسائر أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا مجاهدًا وأبا حنيفة ومن تابعه».
القول الثاني: مجاهد، وأبو حنيفة ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله ﷺ: «فيما سقت السماء: العشر»؛ ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب، قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به» [المغني، ٤/ ١٦١].
1 / 10