Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
يكن ملكًا له حينئذٍ فلم تجب زكاته (١) وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله: «ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة» (٢).
الشرط الخامس: أن يبلغ نصابًا قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ...» (٣).
والوسق ستون صاعًا (٤)، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل (٥). وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر (٦).
وذكر الزركشي ﵀ شروطًا قريبًا من هذه الشروط، فقال: «يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط:
أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات
الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة - فلا تجب في التين ونحوه (٧).
_________
(١) الكافي، ٢/ ١٣٤.
(٢) الروض المربع، انظر: الشرح الممتع، ٦/ ٧٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه.
(٤) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣٥.
(٥) حاشية ابن قاسم على الروض، ٤/ ٢٢٢.
(٦) المغني، ٤/ ١٦٢.
(٧) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات، لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا ... ورجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه ... [الاختيارات الفقهية، ص١٤٩].
[ورجح الإمام ابن باز ﵀ أن: (التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٠].
1 / 9