أعتقده أنها لا تبطل الصلاة مطلقًا كالبنج.
وهذا قاله بناء على اعتقاده أنها مفسدة وليست بمسكرة.
ومنها: هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر؟
وصرح النووي في " شرح المهذب " بأنه لا يحرم أكل القليل من الذي لا يسكر.
والفرق أن الحشيش طاهر، والخمر نجس، فلا يجوز شرب قليله للنجاسة.
وكلام " التنبيه " يفهم جواز أكل قليل الحشيش فإنه قال: وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، وقليلها طاهر لا ضرر في أكله. ولذلك صرح القرافي ﵀ فقال: إنه يجوز تناول اليسير منها.
كل ذلك بناء على اعتقاده أنها ليست بمسكرة.
1 / 132