الفصل السابع
في فروع متفرقة ومولدات
منها: هل تبطل الصلاة بحملها، وذلك ينبني على نجاستها، وطهارتها، وقد سبق. وقال القرافي ﵀: سئل بعض فقهاء العصر عمن صلى والحشيشة معه، هل تبطل صلاته فأجاب، إن صلى بها قبل أن تحمَّص أو تصلق صحت صلاته، أو بعد ذلك بطلت؛ لأنها إنما تغيِّب العقل بعد التحميص أو الصلق، أما قبله فهو ورق أخضر فلا، بل هي كالعصير للعنب، وتحميصه كغليانه.
قال: وسألت عن هذا الفرق جماعة ممن يعانيها فاختلفوا على قولين: منهم من سلمه، ومنهم من قال: يؤثر مطلقًا، وإنما تحمص لإصلاح طعمها، وتعديل صفتها خاصة.
فعلى القول بعدم الفرق تبطل الصلاة، وعلى القول به يكون الحق ما قاله المفتى عن صح أنها مسكرة، وإلا صحت بها الصلاة مطلقًا.
قال: والذي
1 / 131