Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

Al-Hajjawi d. 968 AH
85

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ. ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا١. باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب٢ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

١ في "ب" و"م": زيادة: "بدار إسلام وحرب".

باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب١ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

١ في "ج" زيادة: "وحلقته".

1 / 109