Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

Al-Hajjawi d. 968 AH
64

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

أو تبخر بعود ونحوه فدى. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره١ أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي٢ ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل٣ ولا الصائل. ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة٤ وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض". وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي.

١ في "أ": "مع غيره". ٢ في "ب" زيادة: "كالدجاج ونحوه". ٣ في "ج" زيادة في الهامش: "كالأسد والنمر والكلب". ٤ في "ج" زيادة: "فيه".

باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط١ بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. وبجزاء صيد بين مثل "إن كان" أو تقويمه بدراهم يشترى بها

١ "ولبس مخيط" غير موجودة في "ب" و"ج"، لكنها مضافة في هامش الأصل وفي "م".

1 / 88