Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

Al-Hajjawi d. 968 AH
35

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

فصل بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل١ وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير٢. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق٣ عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.

١ في "م": "ووحل". ٢ في "م" و"ج": "تأخير وتقديم". ٣ في "أ": "قبل أن يضيق".

1 / 59