201

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

فصل
فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف "مختار" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف.
ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.
وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام١.

١في "ب" و"ج": دين الإسلام.

1 / 225