123

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

وإذا وصى١ بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".

١في "ج" و"م": أوصى.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم١ بنت فله التسعان.
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس٢ وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

١ أشار ابن مانع إلى نسخة بلفظ: فإن كان معه قال: وهي مصححة عما أثبتنا.
٢ في "ب": السدس، وسقط من "ج": فله.
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مكلف١ عدل رشيد ولو عبدا "ويقبل بإذن سيده" وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.

١ سقط من "أ": مكلف، وهي في بقية النسخ.

1 / 147