Zad Masir
زاد المسير
Investigator
عبد الرزاق المهدي
Publisher
دار الكتاب العربي
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٢ هـ
Publisher Location
بيروت
(١) قال القرطبي ﵀ ٢/ ٣٦٦: في هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين. وقال الثوري سمعنا أنها واجبة. وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» أخرجه الدارقطني وكان مالك يقول: «العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها» . وحكى بعض القرويين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج وبأنها سنة ثابتة قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله. فعن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله ﷺ عن الصلاة والزكاة والحج. أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر خير لك» رواه يحيى بن أيوب عن حجاج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر. أخرجه الدارقطني فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وابتدأ بإيجاب الحج فقال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها، فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء والله أعلم. واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة وليس في العمرة وقوف، فلو كانت كسنّة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله، كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها.
1 / 159