235

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

عدُول ضابطون فقد انْتَفَت عَنهُ الْعِلَل الظَّاهِرَة، وَإِذا انْتَفَى كَونه معلولًا فَمَا الْمَانِع من الحكم بِصِحَّتِهِ. وَغَايَة مَا فِيهِ رُجْحَان رِوَايَة على أُخْرَى، والمرجوحية لَا تنَافِي الصِّحَّة، وَأكْثر مَا فِيهِ أَن يكون هُنَا صَحِيح وَأَصَح فَيعْمل بالراجح لَا بالمرجوح، وَلَا يلْزم مِنْهُ الحكم بضعفه بل غَايَته الْوَقْف عَن الْعَمَل بِهِ كَمَا فِي النَّاسِخ والمنسوخ.
وبفرض تَسْلِيم أَن الشاذ لَا يُسمى صَحِيحا فَلَا يلْزم مِنْهُ جعل انتقائه شرطا فِي الصِّحَّة، وَلم لَا يحكم للْحَدِيث بِالصِّحَّةِ إِلَى أَن تظهر الْمُخَالفَة، فَيحكم بالشذوذ.
وَمنع بِأَن هَذَا يُفْضِي إِلَى الاسترواح بِحَيْثُ يحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ قبل تتبع طرقه الَّتِي يعلم بهَا الشذوذ نفيا وإثباتًا، وَقد يتَمَسَّك بذلك من لَا يحسن فَالْأَحْسَن / سد الْبَاب.
٦ - السَّادِس: إِن قَوْله غير مُعَلل وَلَا شَاذ نَاقص، فَلَا بُد أَن يكون

1 / 347