Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
سيد كسروي حسن
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى ١٤١٥ هـ
Publication Year
١٩٩٤ م
Genres
Hanbali Jurisprudence
١٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحُرَيْثِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيَرةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
النَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحِجَامِ دناءة.
١١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
وَسَأَلَ عَنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمِسْكُ؟
فَقَالُوا: إِنَّ لَهَا أَنْيَابًا.
قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا أَنْيَابٌ فَهِيَ سَبُعٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا تُدْبَغُ جِلُودُهَا لِأَنَّ السَّبُعَ لَا يَكُونُ لَهُ ذَكَاةٌ.
قَالَ: وَالْمِسْكُ لَوْلَا أَنَّ فِيهِ أَثَرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِكَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِذْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ.
قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
١٢- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ:
حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ:
«ضَرَبْتُ بِيَدِي فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ» .
قَالَ: الَّذِي لَا خَلْطَ لَهُ.
١٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
أَتَدْرِي مَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ؟
قُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتَ لِي أَمْسَ.
قَالَ: هُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ.
١٤- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الطِّيبِ:
يَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ بالمسك؟
قال: لا بأس.
١٥- وأخبرني أبو النضر إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْعِجْلِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ لَهُ الْمِسْكَ فَقَالَ:
النَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَالَ:
⦗١١٦⦘
«هُوَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ» .
1 / 115