95

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى ١٤١٥ هـ

Publication Year

١٩٩٤ م

٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَلَقَةُ الْمِرْآةِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ اسْتُعْمِلَ مِثْلَ الْحَلَقَةِ الْمِرْآةِ فَإِنَّ الْمِرْآةَ تُرْفَعُ بِالْحَلَقَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهَا. وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ أَيْضًا يَسْتَعْمِلُهَا فَأَنَا أَكْرَهُهَا.
٥- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَلَقَةِ الْمِرْآةِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ الْأثْرَمِ.. ..
٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْحَلَقَةِ تَكُونُ عَلَى الْمِرْآةِ مِنْ فِضَّةٍ؟ قَالَ: هَذَا يُسْتَعْمَلُ لِأَنَّهُ تُحْمَلُ بِهِ الْمِرْآةُ؟! لَا يَعْجِبُنِي. - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ وَسُئِلَ عَنِ الْمِيلِ وَالْمُكْحُلَةِ قال: هَذِهِ مِنَ الْآنِيَةِ لَا يَجُوزُ.
٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي عبد الله وسأله عن: الْمَجْمَرَةِ أَوِ الْمِلْعَقَةِ أَوِ الْمِدْهَنَةِ تُجْعَلُ مِنَ الرُّصَاصِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: أَلَيْسَ يُشْبِهُ الْفِضَّةَ أَوْ مَنْ رَآهُ يَظُنُّ أَنَّهُ فِضَّةٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «اجْعَلِي قِلَادَةَ فِضَّةٍ وَالْطَخِيهِ بِزَعْفَرَانٍ حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ»؟ قَالَ: فَهَذَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذَّهَبِ. قَالَ: حَتَّى يُشْبِهَ الذَّهَبَ فَهَذَا لَا بأس به.
٨- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صِينِيَّةً فِيهَا جَوْزٌ مُرَصَّصٌ وَحَسْحَاسٌ مُرَصَّصٌ -يَعْنِي عِنْدَ مَخْتُونٍ- فَلَمْ أَرَهُ يُنْكِرُ ذلك.
٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: ⦗١١٥⦘ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ النَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحِجَامِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ غَرِيبٌ.

1 / 114