Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
سيد كسروي حسن
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى ١٤١٥ هـ
Publication Year
١٩٩٤ م
Genres
Hanbali Jurisprudence
٣٥٠- أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ:
أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ.
- قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَرَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي كُلِّ مَا دُفِعَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسٌ يَغْزُو عليه.
٣٥١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْغَزْوِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي قَلْبِي من ذلك شيء؟ قلت: وما الحجة فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عُمَرُ حِينَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لا ترجع في صدقتك» . - وَسُئِلَ فَغَزَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ لِمَنْ يَكِونُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَكَذَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا وَلَكِنْ حَمَلَهْ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ وَقَالَ: اغْزُ عَلَيْهِ فَغَزَى غُزَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ صاحبه.
٣٥٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. قُلْتُ: إِلَى أَيْ شَيْءٍ ذَهَبْتَ فِيهِ؟ ⦗١٠٥⦘ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . وَقَالَ: -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- لِرَجُلٍ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ: إِذَا بَلَغَتْ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. فَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذلك الحديث وقال للرجل هذه المقالة.
٣٥١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْغَزْوِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي قَلْبِي من ذلك شيء؟ قلت: وما الحجة فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عُمَرُ حِينَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لا ترجع في صدقتك» . - وَسُئِلَ فَغَزَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ لِمَنْ يَكِونُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَكَذَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا وَلَكِنْ حَمَلَهْ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ وَقَالَ: اغْزُ عَلَيْهِ فَغَزَى غُزَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ صاحبه.
٣٥٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. قُلْتُ: إِلَى أَيْ شَيْءٍ ذَهَبْتَ فِيهِ؟ ⦗١٠٥⦘ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . وَقَالَ: -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- لِرَجُلٍ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ: إِذَا بَلَغَتْ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. فَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذلك الحديث وقال للرجل هذه المقالة.
1 / 104