68

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

٢٧١- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ.
٢٧٢- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
إذا بعث بالصدقة مع رسول فَأَصَابَ صَاحِبَهَا الَّذِي بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ قَدْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ كَانَتْ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ.
٢٧٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
رَجُلٌ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةٍ فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟
قَالَ: هِيَ لِلْبَاعِثِ تَعُودُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ صَدَقَةً يَتَصَدَّقُ بِهَا فَمَاتَ الدَّافِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ هَذَا بِهَا تَعُودُ إِلَى وَرَثَةِ الدَّافِعِ لِأَنَّ هَذَا مَاتَ وَهِيَ مِلْكٌ لَهُ فَتَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ.
٢٧٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ:
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَاتَ الْمُعْطِي؟
قَالَ: هُوَ مِيرَاثٌ.
٢٧٥- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يُصَدِّقُهُ فَمَاتَ الْمُعْطِي؟. قَالَ: مِيرَاثٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَقُولُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ إِذَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ شَيْءٍ أَخْرَجَهُ لِلْحَجِّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِوَ مِيرَاثٌ.
٢٧٦- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا فَمَاتَ -يَعْنِي صَاحِبَ الْمَالِ-؟
قَالَ: يُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْوَرَثَةِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
أَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يَمْضِهَا؟ هِيَ لِلْوَرَثَةِ.
وَقَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
٢٧٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ:
⦗٨٨⦘
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَلَمْ يُنَفِّذْ تِلْكَ الصَّدَقَةَ حَتَّى مَاتَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: يُرَدُّ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَى وَرَثَتِهِ.
- وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قُلْتُ: فَإِنْ أَخَرَجَ فَدَفَعَهُ إلى رجل يتصدق به فلم يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى مَاتَ الدَّافِعُ؟
قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لَهُ فَمَا أُنْفِذَ مِنْهُ فَقَدْ مَضَى وَمَا بَقِيَ مِنْهُ رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ.

1 / 87