54

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى ١٤١٥ هـ

Publication Year

١٩٩٤ م

[٤١] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ ١٩٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَسَجِدِ يُوقَفُ عَلَيْهَ غَلَّةٌ؟ قَالَ: لَا يُشَبَّهُ بِالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ.
١٩٩- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُوقَفَ الْحَوَانِيتُ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَسْتَفْهِمُهُ قَالَ: نَعَمْ أَكْرَهُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوقِفُ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ.
٢٠٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ لِلْمَسْجِدِ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ لِمَكَانِ الْغَلَّةِ كَرِهَ إِبْرَاهِيمُ الْحَوَانِيتَ الَّتِي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ.
٢٠١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونُ أَسْفَلَ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَيْتُ غلة.
[٤٢] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ ٢٠٢- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ أَلْفُ دَرْهَمٍ لِيَشْتَرِي بِهَا دَارًا فِي السَّبِيلِ فَحَبَسَ الدَّرَاهِمَ عِنْدَهُ سَنَةً ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا. هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ إِلَّا أَنْ يُزَكِّيهَا صَاحِبُهَا. ⦗٧٤⦘ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ صَاحِبَهَا مَيِّتٌ؟ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.

1 / 73