Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
سيد كسروي حسن
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى ١٤١٥ هـ
Publication Year
١٩٩٤ م
Genres
Hanbali Jurisprudence
١٨٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
رَجُلٌ أَوُصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ: يُعْطَى السُّدُسَ إِلَّا أَنْ تَعُولَ الْفَرِيضَةُ فَإِنْ عَالَتْ جَعَلَ لَهُ سَهْمًا مَعَ الْعَوْلِ فَإِنْ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَهُ التُّسُعُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ إحدى عشر.
١٨٦- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ:
رَجُلٌ أَوْصَى بِسَهْمٍ مَنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطَى؟
قَالَ: السِّهَامُ عِنْدَنَا عَلَى سِتَّةٍ.
قُلْتُ: يُعْطَى السُّدُسَ؟
قَالَ: نَعَمْ.
١٨٧- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ:
رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ؟
قَالَ: هُوَ رَابِعُهُمْ.
[٣٦] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ فِي وَقْفٍ أَوْقَفَهُ عَلَى أَهْلِهِ وَجَعَلَ لَهُ غَلَّةً فَتَحْتَاجُ الضَّيِعَةُ إِلَى آخَرَ فِي حِفْظِ الْغَلَّةِ هَلْ يَكُونُ أَجْرُ مَنْ يُسْتَأْجَرُ عَلَى الضَّيْعَةِ أَمْ فِي عِمَالَةِ الْقَيِّمِ بِهَا؟
١٨٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي وَيُوسُفُ بْنُ موسى:
أن أبا عبد الله سئل عن رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةِ مَالٍ أَوْقَفَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ وَجَعَلَ لَهُ عِمَالَةً مَعْلُومَةً فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ رَفْعِ الْغَلَّاتِ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْوَصِيُّ أُمَنَاءَ يَحْفَظُونَ الْغَلَّةَ وَيَقُومُونَ عَلَى رؤوس الْأَجْزَاءِ وَيَتَعَاهَدُونَ الضَّيْعَةَ. عَلَى مَنْ يَكُونُ كِرَاءُ هَذَا الْأَمِينِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ هَذَا الْوَصِيُّ وَقَدْ جَعَلَ الْمَيِّتُ جُعْلًا لِقِيَامِهِ بِهَذَا الْوَقْفِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي جُعِلَ لِهَذَا الْوَصِيِّ فِيهِ فَضْلٌ عَلَى عِمَالَةٍ مِثْلِهِ فَإِنَّ أَجْرَ الْأُمَنَاءِ وَمَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ كُلْفَةٍ فِي حِفْظِ هَذِهِ الْغَلَّةِ فِيمَا جُعِلَ لَهُ حَتَّى يُبْقِيَ عِمَالَةَ مِثْلِهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ عِمَالَةِ مِثْلِهِ فَأَرَاهُ مِنَ ⦗٦٩⦘ الْجَمِيعِ يُبْدَأُ بِهِ وَيَكُونُ لَهُ عِمَالَةُ مِثْلِهِ.
1 / 68