208

Kalimāt al-sadād ʿalā matn al-zād

كلمات السداد على متن الزاد

Publisher

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

باب إحياء الموات
وهي: الأرضُ المُنفكَّةُ عن الاختصاصاتِ ومِلْكِ معصومٍ، فمن أَحْياها مَلَكَها من مُسلمٍ وكافرٍ بإذْن الإمامِ وعَدَمِه في دار الإسلام وغيرِها (١)، والعَنْوَةُ كغيرِها، وَيُمْلَكُ بالإحْياءِ ما قَرُبَ من عامِرٍ إن لم يتعلَّقْ بمصلحتِه، ومن أَحَاطَ مَوَاتًا أو حَفَرَ فيه بئرًا فوصَلَ إلى الماءِ أو أَجْراهُ إليه من عَيْنٍ ونحوِها، أو حَبَسهُ عنه ليزرعَ فقد أحياه، ويَملِكُ حَريمَ البئرِ العاديَّةِ خمسين ذراعًا من كُلِّ جانبٍ (*)، وحَريمُ البَدِيَّةِ (٢) نصفُها.
وللإمام إقطاعُ مواتٍ لمن يُحييه ولا يَمْلِكُه (٣)، وإقطاع الجلوس في
ــ
(*) قوله: (ويَمْلِكُ حَرِيْمَ البئرِ العاديَّةِ خمسين ذراعًا) إلى آخره، لما رَوَى أحمدُ عن أبي هريرة مرفوعًا: (حَرِيمُ البِئْرِ البَدِيءِ خمسٌ وعشرون ذراعًا، وحَرِيمُ البئر العَادِيِّ خمسون ذراعًا) (٤)، وعند البيهقي: (وحَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثلاثُمائةِ ذراعٍ من نواحِيْها كلِّها) ا. هـ.
ويُقاسُ على البئرِ - بِجَامعِ الحاجةِ - العُيونُ والنهرُ والمَسِيلُ والدُّورُ في الأرضِ المباحةِ والله أعلم.

(١) لحديث جابر يرفعه: "مَنْ أَحْيا أرضًا مَيتةً فهي له" رواه الإمام في مسنده ٣/ ٣٣٨، ٣٨١، والترمذي في جامعه برقم (١٣٧٩).
(٢) البديَّه: المحدثة. والعاديَّة: بتشديد الياء، القديمة، منسوبةً إلى عاد، ولم يُرِدْ عادًا بعينها.
(٣) ولا يملكُه: أي لا يملكه بمجرد الإقطاع بل بالإحياء، وهو أحقُّ به من غيره.
(٤) في المسند ٢/ ٤٩٤.

1 / 209