196

Kalimāt al-sadād ʿalā matn al-zād

كلمات السداد على متن الزاد

Publisher

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الفسخُ وعليه أجرةُ ما مضى.
ولا يضمنُ أجيرٌ خاصٌ ما جَنَتْ يدُه خَطَأً، ولا حجَّامُ وطبيبٌ وبَيْطْارٌ لم تَجْنِ أَيديْهِم إن عُرَفَ حِذْقُهم، ولا راعٍ لم يَتعدَّ، ويضمنُ المُشْتَرَكُ ما تَلِفَ بفعلِه، ولا يضمنُ ما تلف من حِرْزِه أو بغير فِعله، ولا أُجْرةَ له. وتجب الأجرةُ بالعقد إن لم تُؤجَّل، وتستحقُّ بتسليمِ العملِ الذي في الذمَّةِ، ومن تَسلَّم عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفَرَغَتِ المدةُ لزمَه أجرةُ المِثْلِ.
ــ
= قال في الاختيارات: وإجارةُ المُضافِ يُفَسَّرُ بشيئين: أن يُؤجرَ سنةً أو سَنتينِ، والثاني: أن يُؤجِرَه مدةً لا يمكنُ الانتفاعُ بالمأخوذِ لما استؤجِرَ له في المُدَّة، فَمِنَ الحكامِ من يَرى أن الإجارةَ تجوزُ إلا إذا أمكن الانتفاعُ بالعين عَقِبَ العقدِ، فإن أراد أن يستأجِرَ الأرضَ للازدراعِ ونحوِه كتبَ فيها أنه استأجرَها مَقِيلًا ومراحًا ومُزْدَرَعًا ونحو ذلك.
وقال أيضًا: والمُزارَعَةُ أَحَلُّ من الإجارةِ لاشتراكِهما في المَغْنَم والمَغْرَم.

1 / 197