195

Ḥuqūq al-marʾa fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

ويدخل في مسمى الولد أبناء وبنات البنين، والبنات على حد سواء ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١) ولا تستحق الفروض إلا بعد نفاذ الوصية التي يوصي بها الميت، لأنها آخر حقوقه من ماله، وبعد قضاء ديونه، لأنه مرهون بها، وقضاء الدين مقدم على الوصية، والوصية لا تكون إلا في الثلث، ولا تجوز الوصية لوارث، ولو كان للميت أكثر من زوجة فهن شركاء في الربع أو الثمن وفق الحالة من وجود الولد وعدمه، ومن تكريم المرأة أن فرض لها الإسلام حق الإرث من الزوج بمجرد العقد، فلو مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول وجب للمرأة المعقود عليها نصيبها من تركة الزوج، وذلك بمقتضى قول الله ﷿: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢) وكما هو حق للمرأة فهو كذلك حق للرجل بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣).

(١) من الآية (١٢) من سورة النساء ..
(٢) من الآية (١٢) من سورة النساء.
(٣) من الآية (١٢) من سورة النساء.

1 / 195