Ḥuqūq al-marʾa fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna
حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة
Publisher
(بدون ناشر)
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Genres
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (٢) هذه وصية الله للمؤمنين به ذكورا وإناثا، والوصية منه تعالى فريضة يجب على المؤمن قبولها دون تردد، وهذا غاية العدل منه تعالى بين عباده، ومن شك في ذلك أو نسب الجور إليه فلاشك في كفره، لمعارضته لحكم أحكم الحاكمين ﷿، وطعنه في ركن من أركان العدل بين الرجل والمرأة، ولقد كان علم الفرائض من أهم المهمات عند أصحاب رسول الله ﵃، والتابعين لهم بإحسان، لأنه معقد العدل
(١) الآية (١١) من سورة النساء.
(٢) الآية (١٢) من سورة النساء ..
1 / 191