605

Al-Wasīṭ fī al-madhhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Publisher

دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

القاهرة

الثَّانِي الْمُوَالَاة عِنْد التَّقْدِيم فَلَا يحْتَمل الْفَصْل بِأَكْثَرَ من قدر إِقَامَة لتحَقّق صُورَة الْجمع
فَأَما فِي التَّأْخِير فَفِي الْمُوَالَاة وَجْهَان وَفَائِدَة اشْتِرَاطهَا فِي التَّأْخِير أَن يصير الظّهْر فَائِتَة لَا يجوز قصرهَا إِذا لم يصل الْعَصْر عقيبها
الثَّالِث نِيَّة الْجمع عِنْد التَّقْدِيم فِي أول الصَّلَاة الأولى أَو فِي وَسطهَا فَلَو نوى فِي أول الصَّلَاة الثَّانِيَة لم يجز
وَقَالَ الْمُزنِيّ يجوز لِأَن اتصالها بِهِ لَا يزِيد على اتِّصَال سُجُود السَّهْو
وَمعنى النِّيَّة فِي التَّأْخِير أَن لَا يَتْرُكهَا على قصد التكامل وَالتّرْك فيعصى بِهِ وَتصير قَضَاء وَقد تردد الْأَصْحَاب فِي أَن الظّهْر الْمُؤخر مَعَ نِيَّة الْجمع أَدَاء أَو قَضَاء وَالصَّحِيح أَنه أَدَاء
السَّبَب الثَّانِي الْمَطَر
وَقد جمع رَسُول الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا سفر وَقَالَ الشَّافِعِي

2 / 257